تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

409

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

القول في الرجعة وهي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها . ( مسألة 1 ) : الرجعة إمّا بالقول ( 1 ) ، وهو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع ، كقوله : « راجعتُك إلى نكاحي » ونحوه ، أو دلّ على التمسّك بزوجيتها كقوله : « رددتك إلى نكاحي » أو « أمسكتك في نكاحي » ، ويجوز في الجميع إسقاط قوله : « إلى نكاحي » و « في نكاحي » ، ولا يعتبر فيه العربية ، بل يقع بكلّ لغة إذا أفاد المعنى المقصود . وإمّا بالفعل ( 2 ) ؛ بأن يفعل بها ما لا يحلّ إلّاللزوج بحليلته ، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها . ( مسألة 2 ) : لا تتوقّف حلّية الوطء وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع

--> ( 1 ) . غنية النزوع 2 : 373 ؛ مسالك الأفهام 9 : 184 ؛ كشف اللثام 8 : 71 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 375 ؛ جواهر الكلام 32 : 179 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 228 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 229 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 108 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 28 : 132 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 29 ، الحديث 1 .